الشيخ فاضل اللنكراني

116

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 6 : لو كان بعض مراتب القول أقلّ إيذاءً وإهانةً من بعض ما ذكر في المرتبة الأولى ، يجب الاقتصار عليه ، ويكون مقدّماً على ذلك ، فلو فرض أنّ الوعظ والإرشاد بقول ليّن ووجه منبسط مؤثّر أو محتمل التأثير ، وكان أقلّ إيذاءً من الهجر والإعراض ونحوهما ، لا يجوز التعدّي منه إليهما . والأشخاص آمراً ومأموراً مختلفون جدّاً ، فربَّ شخص يكون إعراضه وهجره أثقل وأشدّ إيذاءً وإهانة من قوله وأمره ونهيه ، فلابدّ للآمر والناهي ملاحظة المراتب والأشخاص والعمل على الأيسر ثمّ الأيسر 1 .

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 105 .